إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۲٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.