الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. سبق إصرار. اقتران. عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مشددة. نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۱۹۲٦۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول