إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱٤۷٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.