الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۱۱۱۸۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول