إثبات "شهود". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۱۱۸۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.