(4) إثبات " بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ٤۹٤٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.