إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ربطة السببية . جريمة "أركانها " . ضرب "ضرب احدث عاهة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " مسئولية جنائية . "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية" .
الطعن
رقم ۲۱۷۱٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.