إثبات "بوجه عام" "شهود". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . مواد مخدرة . نقض "المصلحة في الطعن" .اذن"اصدارة".تفتيش.
الطعن
رقم ۲۰۱۰٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.