الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج) مأمور الضبط القضائي. تصدير .مواد مخدرة. جمارك . تهريب جمركي. اثبات "بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها". محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل". الطعنرقم ۲٤۷۷۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول