إثبات " شهود " " بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"." سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ٤۹٦۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.