إثبات " شهود “ . حكم " مالا يعيبه في نطاق الدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " محكمة الموضوع " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ٤۸۱۲٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.