الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " العقوبة الاشد " . أسلحة نارية وذخائر . قانون " تطبيقه " . نقض " المصلحة في الطعن " . التعدي على موظف عام .الطعنرقم ۱۲٤٤۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول