محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . رجال السلطة العامة . مأموري الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.