محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.