إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قصد جنائي . مواد مخدرة . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰٥۲٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.