الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . عيوب التدليل ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . نقض " سلطة محكمة النقض بشأن : قبول المستندات بعد المواعيد ، ضم الملفين الابتدائي والاستئناف ".الطعنرقم ۱۷٤٦۹ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول