إثبات " بوجه عام . شهود . أوراق رسمية". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ٤٦۹۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.