الرئيسيةالأحكامضرائب " الضريبة العامة على الدخل : الضريبة على أرباح شركات الأموال : الإعفاء منها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".الطعنرقم ٥۲۹٦ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۳/۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول