حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ٦۱۲۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.