الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطعن " طرق الطعن في الأحكام الجنائية ". قانون " سريانه من حيث الزمانالطعنرقم ۳۲٥٤٤ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول