الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قبض . تلبس . تفتيش "التفتيش بغير اذن". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم "تسبيه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱۳۳٥٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول