المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان التفويض التشريعى المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان , وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح , ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتدَّ سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك , باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها .
الطعن
رقم ۳٤۹۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.