عمل " إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك: ما يُعد عيب".
الطعن
رقم ٥٥۷۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.