محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " "سلطتها في تفسير الإقرارات والعقود والمشارطات والمحررات" " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : ندب الخبراء: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد علي الطعون الموجهة إليه " . وكالة " انعقاد الوكالة : عزل الوكيل ، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها ، التزامات الوكيل " .
الطعن
رقم ۱۲۸٦۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٦/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.