الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الوضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .الطعنرقم ۱۱۳۲۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰٤/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول