خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع " .
الطعن
رقم ۳٤٦۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.