عمل " الانقطاع عن العمل: فصل العامل: الإنذار ". بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . حكم "عيوب التدليل : القصور في أسباب الحكم الواقعية مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۱۲۲٥۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.