أحوال شخصية " ولاية على المال ". حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ". نقض " سلطة محكمة النقض في التكييف ".
الطعن
رقم ۱٥۹۱۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.