اختصاص "الاختصاص الولائى : اختصاص القضاء العادى" . عمل "العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون". نظام عام .
الطعن
رقم ٦۰۱٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.