الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " الانقطاع عن العمل: إنذار: فصل ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون".الطعنرقم ۱۹٦٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول