عمل " العاملون بالشركة العربية للأدوية: أجر: ما يُعد أجراً " " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة". قانون " تفسيره ". حُكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱۷٦۰۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.