الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالقطاع العام: أقدمية: فترة استدعاء ضباط الاحتياط ". حُكم.الطعنرقم ۱٦۰۰٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول