دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف يمثلها وحده " .
الطعن
رقم ٥۸۳۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.