عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: المساواة: عدم جواز المساواة على خلاف القانون: تعيين: إعادة التعيين ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون: الخطأ في تطبيقه.
الطعن
رقم ۲٥۱٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.