الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنية إثبات " عبء الإثبات " " طرق الإثبات " . أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الصحراوية " .الطعنرقم ۹۷٥٥ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول