الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد " " ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " انتقال الحيازة وضمها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف "الطعنرقم ۲٥۷۰ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول