الرئيسيةالأحكامأموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة". رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".الطعنرقم ۱٦۰۰۲ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول