الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)دعوى مدنية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تعويض . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۱۹۷۷۹ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۲۸الدائرةالأربعاء (أ)المكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۱۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول