الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيلاء على أموال أميرية . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة . غرامة . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ٦٦٤ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول