بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: وجوب قيدها بالسجل العيني ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى تثبيت الملكية " . شهر عقاري " السجل العيني : الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني " .
الطعن
رقم ٤۱٥٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.