الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى " . تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدؤه " .الطعنرقم ۲۲۰ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول