الرئيسيةالأحكامجنح النقضخيانة أمانة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " .الطعنرقم ۲۲۱٥٥ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۰/۲۸الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول