محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۳۰٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.