إثبات " بوجه عام " . تربح . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۸۹۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.