الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۱۱٥۲٦ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۱/۱۸الدائرةالأربعاء (أ)المكتب الفنى٦٤رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول