حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة " " شطب الدعوى " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۲۰۳٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲٤
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.