دعوى " شروط قبول الدعوى : العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها بق 7 لسنة 2000 " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يُعد كذلك " .
الطعن
رقم ۱۲٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.