الرئيسيةالأحكامجنح النقضدعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ٦٦۸۷ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۰/۲۱الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٦٤رقم القاعدة۱۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول