من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبى الشرعى المقدم في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذا التقرير من أن الإصابة التى لحقت بفتحة شرج المجنى عليه ل
الطعن
رقم ۲۳٥٤ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.