إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۳٦۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۲/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۷۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.